responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 523
باب الرجعة
من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - [1].
ويسن: الإشهاد [2].
وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها [3]، ولا تصح معلقةً بشرطٍ [4].
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها [5].

[1] قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ...
وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
[2] يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.
[3] ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ...
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ...
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
[4] قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
[5] هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست