responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 501
كتاب الطلاق
يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
ويصح من زوجٍ مكلفٍ، ومميزٍ يعقله.
ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم [1].
ومن أكره عليه ظلمًا بإيلامٍ له أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره، أو هدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله [2]: لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه، ومن الغضبان [3].
ووكيله كهو، ويطلق واحدةً ومتى شاء [4]، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

[1] مثاله: السكران باختياره ... ، [لكن] قال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه ...
وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد - رحمه الله -.
[2] علم من قوله: (تبعًا لقوله) أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق ... ، [لكن] ذهب بعض أهل العلم - وقولهم أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيدٌ.
[3] القول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن - عمليا وتربويا - نمنع الفتوى به إلا في حالاتٍ معينةٍ نعرف فيها صدق الزوج.
[4] لكن بشرط ألا يكون في حيضٍ، أو طهرٍ جامع فيه الزوج.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست