responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 467
فصلٌ
وإن شرط أن لا مهر لها [1]، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها [2] أو أكثر [3]، أو شرط فيه خيارًا [4]، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما [5]: بطل الشرط، وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمةً فبانت كتابيةً [6]، أو شرطها بكرًا [7]، أو

[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن شرط عدم المهر فاسدٌ مفسدٌ ...
وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصحيح.
[2] المذهب: لا يصح [الشرط]، والصحيح: أنه يصح.
[3] إذا رضيت القديمة فلا حرج.
[4] [الصحيح]: تصحيح الخيار للزوج والزوجة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها - أيضًا -.
[5] الصواب: أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح.
ويثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.
[6] علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمةٌ فبانت كتابيةً فلا فسخ له ... ، لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ... ، فإذا كان في بيئةٍ أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمةٌ؛ لأنه معروفٌ أنها مسلمةٌ، فلو تبين أنها غير مسلمةٍ فله الفسخ، ولا إشكال.
[7] علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكرٌ فلا فسخ له، حتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل ...
ولو قيل بأن هذا شرطٌ عرفي لكان له وجهٌ ... ، فالصحيح في هذه المسألة: أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلومٌ بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفهًا ...
وظاهر [كلامه]: أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكرٍ فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخًا فلها ذلك، وهذا هو الصحيح.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست