responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 405
باب الهبة والعطية
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم [1] الموجود في حياته غيره.
وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.
ولا يصح مجهولًا [2]؛ إلا ما تعذر علمه [3].
وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.
وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.
ووارث الواهب يقوم مقامه.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها -: برئت ذمته ولو لم يقبل.
وتجوز هبة: كل عينٍ تباع [4]، وكلبٍ يقتنى.

[1] قوله: (المعلوم): خرج به المجهول.
ولكن هذا غير صحيحٍ؛ فالصحيح: جواز هبة المجهول.
[2] يعني: لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا ...
والقول الثاني - وهو الصواب -: أنه يصح أن يهب المجهول.
[3] الصواب: أنه يصح هبة المجهول؛ سواءٌ تعذر علمه أم لم يتعذر.
[4] ظاهر كلامه: أن ما لا يصح بيعه - ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه - لا تصح هبته.
والصحيح في هذا: أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحةٌ ...
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست