responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 370
مؤونة ردها، لا المؤجرة.
ولا يعيرها [1]، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.
وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.
وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة [2]، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك [3] بأجرة المثل [4].
وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك [5].

[1] لكن إذا علم أن المالك يأذن ... ؛ فله أن يفعل، وكل إنسانٍ يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه، فلا حرج عليه أن يتصرف.
[2] [لكن] مع يمينه.
[3] مع يمينه.
[4] يقبل [قول المالك] بالنسبة للمدة الماضية، ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة.
[5] كل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا كان هناك بينةٌ فالبينة قاضيةٌ على كل شيءٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست