responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 360
الثالث: الإباحة في العين؛ فلا تصح على نفعٍ محرمٍ؛ كالزنا، والزمر، والغناء [1]، وجعل داره كنيسةً، أو لبيع الخمر.
وتصح إجارة حائطٍ لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
فصلٌ
ويشترط في العين المؤجرة:
- معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ في غير الدار - ونحوها - [2].
- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها؛ فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله [3]، ولا حيوانٍ ليأخذ لبنه إلا في الظئر [4]، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان

[1] المراد - هنا -: الغناء المحرم، وهو يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعًا فاسدًا، وإما أن تكون مصحوبةً بآلة لهوٍ محرمةٍ ...
أما الغناء المباح؛ فمثل حداء الإبل، أو الغناء على الأعمال المباحة يستعان به على التعب ... ؛ فالعمل الذي يستعان به على مصلحةٍ شرعيةٍ أو غرضٍ صحيحٍ لا بأس به.
[2] هناك قولٌ ثانٍ، وهو أنه ... يجوز أن تؤجر الدار بالصفة؛ بأن يصفها له تمامًا ولو على الخارطة، وله الخيار إذا رآها.
[3] اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن ذلك جائزٌ، ولكن كلام الشيخ - رحمه الله - يحتاج إلى تحريرٍ.
والتحرير أن نقول: إما أن يقدر بمساحة الشمعة، فيقول - مثلًا -: (مساحتها شبرٌ بعشرة ريالاتٍ، وما نقص من الشبر فبقدره)، هذه تكون معلومةً، أو يقدرها بالساعة ... ، فهذا - أيضًا - يكون معلومًا.
[4] استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائزٌ بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصواب.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست