responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 329
باب الرهن
يصح في كل عينٍ يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده [1] بدينٍ ثابتٍ [2].
ويلزم في حق الراهن فقط.
ويصح رهن المشاع.
ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون [3] - على ثمنه وغيره.

[1] كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح [قبل الحق]؛ لأنه قال: (مع الحق وبعده) ...
والصواب: أن الرهن جائزٌ مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقةٍ.
[2] القول الراجح: أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدين؛ فإن استقر الدين وثبت؛ [فقد] ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرعٌ عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابتٍ صار الرهن كذلك غير ثابتٍ حتى يثبت الدين.
وقوله: (بدينٍ ثابتٍ): ظاهره: أن الرهن بالعين لا يصح ...
والصحيح: أنه يصح أن يؤخذ رهنٌ بالأعيان؛ لأن ذلك عقدٌ جائزٌ لا يتضمن شيئًا محظورًا، وليس فيه ضررٌ، وليس هذا كالتأمين.
[3] وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض ...
والصحيح: الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك: لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع؛ أما إذا رهنه على البائع وهو مكيلٌ أو موزونٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست