responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 260
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته [1] لم يتم نسكه إلا به [2].
ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ [3]، أو سنةً فلا شيء عليه.

[1] [أي]: الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية.
والصحيح: أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية.
[2] لكن إن كان الركن يفوت - ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط - فإنه في هذه الحال يفوته الحج.
[وكذلك] لو أن المؤلف قال: (أو شرطه) لكان أعم؛ مثل: لو أنه طاف بالبيت من غير طهارةٍ - بناءً على القول باشتراط الطهارة للطواف -؛ لم يصح طوافه.
[3] نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبًا أن يذبح فديةً يوزعها على الفقراء في مكة ...
لكن إذا لم يجد دمًا؛ فالمذهب: الواجب عليه أن يصوم عشرة أيامٍ؛ ثلاثةً في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده.
لكن هذا القول لا دليل عليه؛ لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، وليس هناك دليلٌ على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيامٍ؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياسٌ مع الفارق؛ فدم المتعة شكرانٌ، وأما الدم لترك الواجب فدم جبرانٍ، لذلك نرى أن القياس غير صحيحٍ.
وحينئذٍ نقول لمن ترك واجبًا: اذبح فديةً في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادرٍ فتوبتك تجزئ عن الصيام ...
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست