responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 244
فيحاذي الحجر الأسود بكله [1]، ويستلمه، ويقبله [2]، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه [3]، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا [4] -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.
ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه [5]، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان [6]، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح [7].

[1] الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.
[2] [يقبله] تعظيمًا لله عز وجل ... ، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.
[3] الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.
[4] إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.
[5] قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ... ؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.
[6] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.
[7] لم يذكر المؤلف - رحمه الله - ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ...
وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ...
وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست