responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 241
باب صيد الحرم
يحرم صيده على المحرم والحلال.
وحكم صيده كصيد المحرم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين [1]؛ إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة [2]، ولا جزاء فيه [3].
ويباح: الحشيش للعلف، وآلة الحرث - ونحوه -.
وحرمها: ما بين عيرٍ إلى ثورٍ.

[1] ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرامٍ؛ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم؛ بل يضاف إلى مالكه ...
ولو أن شجرةً ... نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به.
[2] لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابتٌ بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلفٌ فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرمٌ وأنه لا يجوز الصيد فيه.
[3] لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيدٍ في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالًا؛ فلا بأس.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست