responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 210
الإمساك إذا جامع [1].
ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان [2]، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين [3]، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.

[1] القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ... ، وهذا هو القول الراجح.
[2] نزيد شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون الصيام أداءً، والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم.
[3] إلا لعذرٍ شرعي - كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق -، أو حسي - كالمرض، والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع -.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست