responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 98
ونقل محمد بن داود أبو جعفر بن داود المصيصي والميموني: إذا مسح على خفيه ثم خلع وغسل قدميه وصلى. أرجو أن يجزيه، وأومأ إليه أيضاً في رواية محمد بن موسى بن أبي موسى، وأحمد بن الحسين فقال: أعجب إلي، أو أحب أن يعيد الوضوء، لأن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فإذا بطل حكمه بظهور هذا وجب غسل ما قام المسح مقامه كالتيمم لما كان قائماً مقام غسل الأعضاء لزمه عند بطلانه غسل ما قام تحصيل التيمم مقامه.

تفضيل مسح الخفين على غسل القدمين:
5 - مسألة: واختلفت أيما أفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟
فنقل أبو منصور وصالح وبكر بن محمد عن أبيه عنه: المسح أفضل.
ونقل مهنا عنه أنه سئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل فقال: كله جائز ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء، وظاهر هذا أنهما سواء.
وجه من قال: أن المسح أفضل ما روى صفوان بن عسال كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يمسح بعد سورة المائدة حتى قبضه الله إليه. وهذا إخبار عن دوام الفعل ولا يداوم على ترك الأفضل. ولأن

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست