responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 268
ونقل الأثرم: إذا اعتكف وجب عليه الصوم.
فظاهر هذا: أنه شرط لما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

الكفارة على من أفسد اعتكافاً واجباً بوطء:
23 - مسألة: واختلفت إذا أفسد اعتكافاً واجباً بوطء هل يلزمه الكفارة؟
فنقل حنبل روايتين: إحداهما: إذا وطىء نهاراً وجب عليه كفارة.
ونقل في موضع آخر: يبطل اعتكافه، وعليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك ولا كفارة عليه، لأنها عبادة لا يدخل في جبرانها المال، بدليل أنها لا تسقط إلى مال فلم تجب بإفسادها كفارة، دليله الصلاة. ووجه الرواية الأولى: أنها لبث في مكان مخصوص فجاز أن يجب بإفسادها الكفارة كالحج.

خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة:
24 - مسألة: واختلفت في المعتكف هل يخرج لعيادة المريض وشهود الجنازة من غير شرط؟
فنقل بكر بن محمد وحنبل: المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض فظاهر هذا جوازه من غير شرط، لما روى أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست