responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 52
صلاته بعلماء نجد:
كان -رحمه الله- موضع التبجيل والاحترام من علماء نجد الحنابلة، فكانوا يراسلونه ويتلقفون ببالغ الشوق كتبه وحواشيه! بل لقد سافر بعضهم إلى مصر لأخذ العلم عنه والقراءة عليه، وقد ترجم له ابن بشر -في كتابه: عنوان المجد في تاريخ نجد- في السوابق، وقد نقل الشيخ أحمد بن محمَّد المنقور المتوفى سنة 1125 هـ في مجموعه الذي دون فيه فتاوى وتعليقات شيخه عبد الله بن محمَّد بن ذهلان المتوفى سنة 1099 هـ، نقل فيه من جميع كتب الشيخ منصور، ففي 1/ 78 نقل من كتاب المنح الشافيات قوله:
قال في المفردات:
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت
قال في شرحها: لا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس؛ فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس؛ لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.
وقد ذكر ابن منقور في هذا المجموع نقولًا كثيرة من كتابه "كشاف القناع" ومن حاشيته على المنتهى. ويذكر ابن منقور أن الشيخ أحمد بن بسام أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمَّد بن خيخ النجدي -كان بالمدينة- يسأله عن مسألة في الوقف، فوافق وجود الشيخ منصور، فأجاب: وصورة السؤال:
شخص وقف عقاره -وله ثلاثة أولاد- على ولديه فلان وفلان وسكت عن الثالث. ومات الجميع؛ الموقوف عليهم والمسكوت عنه. وخلف الكل أولادًا. الموقوف عليه والمسكوت عنه ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع -المسكوت عنه والموقوف عليه- على ما صرح به في "المغني، والإنصاف، والفروع، وشرح المنتهى".
وخالف في ذلك آخر، ونقل عن الإقناع عبارة توهم من ليس له

نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست