responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 423
ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن [1] قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى [2] عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام [3] ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم.
قبيل عقد البيع إن يتفقا [4] ... أن لا يكون ماضيًا محققًا

= قال الأبّي: والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم وأكثرون منهم على فسخ البيع وذكر بعضهم أنه يصح ويباع على المشتري لمن لا يظن منه ذلك.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 9/ 29: ولا يحل بيع شيء ممّن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدًا، ورجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 142: (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته).
وذكر في ص 204 (أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وكذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله سدًا للذرائع). ويحرم البيع في هذه الصورة عند الشافعية ويصح العقد؛ لأنّ النهي فيها إنما هو لمعنى يقترن بالبيع لا لذاته إلا بيع السلاح لأهل الحرب فلا يصح عندهم وعند الحنفية يكره بيع هذه الأشياء ويصح العقد).
انظر مغني المحتاج 2/ 27 وبدائع الصنائع 5/ 233 والاختيارات 122.
[1] ذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. وإذا وقع فينقض البيع عند سحنون وأكثر المالكية.
أما إذا كان العبد كافرًا فيجوز بيعه للكافر عند المالكية والشافعية ما لم يكن صغيرًا وليس معه أبواه فإنه لا يجوز بيعه عند المالكية لأنه حينئذ يجبر على الإِسلام. انظر مواهب الجليل 4/ 253 - 257 ومغني المحتاج 2/ 8. أما الظاهرية فلا يجيزون ذلك ويعلل ابن حزم ذلك بنحو تعليل الحنابلة. انظر المحلى 9/ 29.
[2] في د كتب وعمر بن الخطّاب نهى عنه.
[3] هو في كتاب عمر حين صالح أهل الذمة من أهل الشام الذي رواه عبد الرحمن بن غنم وأخرجه البيهقيُّ 9/ 202 وقد سبقت الإشارة إليه.
[4] في نظ إذا اتفقا.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست