responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 42
كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءً فأَقدَمُهُم سِنًا. أو قال: سِلْمًا" [1].

الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:
قد يكون الخلاف في الفروع ثمرة مترتبة على اختلاف العلماء في قواعد أصولية أو فقهية، يلمس أثرها واضحًا من قرأ كتب القواعد التي ألفت في كل مذهب من المذاهب الأربعة، أو قرأ كتب الأصول التي تتكلم عن القواعد الأصولية ممزوجة بأمثلتها من الفروع الفقهية أو مستنتجة منها، وسوف نتعرض هنا لبعض القواعد التي لمسنا أثرها واضحًا في هذا الكتاب منها:
1 - الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ أو الترجيح عند التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه يقدم على القول بالنسخ أو الترجيح عند الحنابلة والشافعية؛ لأنّ العمل بالدليلين إذا أمكن فهو أولى من إهمالهما [2]. ويختلف العلماء في تطبيق هذه القاعدة على آحاد الوقائع المختلفة ومنها:
أ- جمع الإمام أحمد بين حديث جابر -قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" رواه مسلم [3] - وبين حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس". رواه البخاري [4] فجعل حديث جابر دالًا على وقت الجواز وحديث سلمة على وقت الأفضلية.
ب- جمع الإمام أحمد بين آية الخلع: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية [5]. وبين ما رواه ابن ماجة؛ أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -

[1] مسلم برقم 673، وأبو داود برقم 584.
[2] اللمع 55، والروضة مع مذكرة الشنقيطي 317.
[3] مسلم 858.
[4] البخاري 7/ 346.
[5] سورة البقرة آية 230.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست