responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 375
كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما [1].
وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب) [2]، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين [3].
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه [4] مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى [5] علق بشيئين لم [6] يثبت بأحدهما [7] وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما.
أو واحد من أبويه هلكًا ... يسلم حكمًا لا يخاف دركًا
أي: إذا هلك أحد أبوي [8] غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق [9].

[1] انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 114؛ وحاشية ابن عابدين 2/ 228 - 229 والأم 7/ 333 وقوله يتبع أباه أي أحد أبويه كما في الأم وحاشية ابن عابدين والهداية.
[2] بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
[3] انظر المدونة 1/ 178 - 179 وفيها أنه لا يكون الصغير مسلمًا إلا إذا أجاب إلى
الإِسلام بشيء يعرف.
[4] مسلم برقم 2658 ورواه البخاري 3/ 197 - 199 واللفظ له.
[5] في أ، حـ ط نفي.
[6] سقطت من د، س.
[7] وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإِسلام إن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه.
[8] في ب أبويه وهو.
[9] وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلامه بذلك وهو رواية عن أحمد، لأنّ من هلك=
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست