responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 311
عن غيره بخلاف الفطرة، ولا يصح قياسه على القن، لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب.
والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد
وقدم المقنع والمحرر [1] ... يلزمهم صاع ولا يكرر
يعني [2] تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم [3] لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه [4] المملوك لواحد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.
وفرق بينهما لأن [5] المكاتب لا تلزم سيده نفقته بخلاف المشترك.
وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل [6].
وعنه: على الجميع صاع واحد [7] على كل واحد بقدر ملكه فيه [8]، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى [9] وغيرها وقدمها في

[1] في نظ قدم في المغني والمحرر وفي د وقدم في المغني والمحرر وفي س وقدم في المغني والمحرر.
[2] في النجديات، هـ ط أي.
[3] سقطت من النجديات، هـ ط.
[4] ف د أشبه.
[5] في النجديات، هـ ط بأن.
[6] وقد نقل الموفق في المغني 2/ 687 عن فوزان أن أحمد رجع عن ذلك.
[7] سقطت من د، س.
[8] وهما روايتان عن الإِمام مالك رحمه الله قال الباجي في المنتقى 2/ 182: (فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك في ذلك روايتان روى ابن القاسم إنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه، وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منها عنه فطرة كاملة).
[9] سقط من النجديات، هـ ط، الإقناع والمنتهى.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست