responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 309
الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه [1] عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو [2] قضاء دينه، والحديث [3] يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها.
زكاته يخرج في الأنام [4] ... بنفسه أولى من الإمام
أي: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه فهو أفضل من دفعها إلى الساعي أو الإِمام ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من [5] الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها [6].
وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى وهو قول أصحاب الشافعي والشعبي والأوزاعي وغيرهم، قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون [7] بها الخمر قال: ادفعها إليهم [8]. ويجزئ دفعها إلى الإِمام وإن لم يضعها مواضعها.

[1] في ط أغني.
[2] في ط و.
[3] في ط ولحديث.
[4] في ب الإِمام وفي نظ تخرج في الأيام وقال في حاشية ط كذا في الشرح وفي التيمورية في الأيام هي كذلك في الأزهريات.
[5] في النجديات، هـ ط في.
[6] ورجح هذا الموفق في المغني 2/ 509 واستدل له بأن فيه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، مع إعطائها
للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل. فإن قبل: فالكلام في الإِمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه. قلنا: الإِمام لا يتولى ذلك بنفسه وإمّا يفوضه إلى سعاته ولا تؤمن منهم الخيانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها وهم أحق الناس بصلته وصدقته مواساته. أ. هـ واستثنى أحمد صدقة الأرض فإنه يرى دفعها إلى السلطان وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة. انظر المغني 2/ 508.
[7] في النجديات يشرون.
[8] لم أجده وقد ذكره في المغني 2/ 508 عن الإِمام أحمد معلقًا.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست