responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 290
بنفسها [1] أو ضمها إلى الأهلية؛ لأن اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر.
وعنه لا زكاة فيها، صححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم [2]؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش وكذا الخلاف في غنم الوحش، ولا تجب الزكاة في الظباء قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا لعدم تناول اسم الغنم لها [3].
كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش أو بالعكس بالسوية
يعني: تجب الزكاة في المتولد [4] بين أهلي ووحشي سواء كانت الأم أهلية والأب وحشيًا أو [5] بالعكس لأنها متولدة بين ما تجب فيه وما لا تجب فيه فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات [6] أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه [7].
وقال الشافعي: لا زكاة فيها كالمتولد بين وحشيين [8]، وقال الموفق: القول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأنه لا دليل للوجوب [9].

[1] سقطت من أ، ح! هـ ط.
[2] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 280 والتاج والإكليل 2/ 256 ومغني المحتاج 1/ 269.
[3] الشرح الكبير 2/ 436.
[4] في ط المتولدين.
[5] في د، س و.
[6] في أ، جـ، ط الأمات وفي د الإناث.
[7] حاشية ابن عابدين 2/ 280 والتاج والإكليل 2/ 257.
[8] مغني المحتاج 1/ 369.
[9] ولأن النص إنما ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليس الوحثي منها فلا يتناوله نص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كون الوحشي وما تولد منه ومن غيره لا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية ولا في الدية. انظر المغني 2/ 470.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست