responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 276
ومن كتاب [1] صلاة الجنائز
بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش [2].
وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص [3] ندبًا ذكروا
أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم [4]، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا [5] مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم [6]، وما أخذ [7] منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

[1] في النجديات، ط باب.
[2] انظر النهاية 1/ 306.
[3] في نظ نقص.
[4] لم أجده وهو في الشرح الكبير 2/ 325 والمبدع 2/ 231 وهو في المغني 2/ 408 من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[5] الواو من النجديات، ط.
[6] وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 137 عن طائفة من علماء الشافعية.
[7] في النجديات أخذه.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست