responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 261
لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل
يعني: لطالب العدو الخائف [1] فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإِمام كالمطلوب [2]، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي [3]، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال [4]: (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءًا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود [5]، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئًا وهو رسول) [6] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه.

[1] في الأزهريات والخائف.
[2] في د والمطلوب.
[3] هو رواية عن الإمام مالك حكى ذلك عنه ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 325.
[4] في النجديات، هـ، ط قال.
[5] أبو داود برقم 1249 وقد عنعنه ابن إسحاق وهو يدلس إذا عنعن ولكن رواه أحمد في المسند 3/ 496 وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت الشبهة وتمامه عند أبي داود فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بالسيف حتى برد، أي مات والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر نيل الأوطار 3/ 366.
[6] سقطت من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست