responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 232
والمذهب أنه يبني على اليقين حتى ينبهوه [1].
وإذا سجد ما قلنا إنه قبل السلام بعده أو العكس صح لأن كونه قبله أو بعده ندب فقط، وحيث سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجود [2]، ويسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد بهم [3] سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديث حسن [4]، ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة.
ويحتمل أنه لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلَّم [5] من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود منفرد [6] أشبه سجود التلاوة قاله في الشرح [7]، ومراده بالحديثين الأولين حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم [8]، وحديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم [9].

[1] معنى البناء على اليقين أن يأخذ بالأقل في عدد الركعات فإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا لأنها اليقين، وإذا شك هل أتى بالركن أم لا؟ فاليقين عدمه فيأتي به ويتم صلاته. الروض المربع 2/ 166 - 168.
[2] في النجديات، ط السلام.
[3] سقطت من النجديات، هـ ط.
[4] أبو داود برقم 1039 والترمذيُّ برقم 395 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 79: قال الترمذيُّ: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ... وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعت -يعني: هذه- لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين .. فصارت زيادة أشعت شاذة ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائيُّ، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادها ضعف، وقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة. وفي النجديات وهـ وط أن الترمذيُّ قال: حسنٌ صحيحٌ.
[5] في ط يسلم.
[6] ف د، مفرد.
[7] الشرح الكبير 1/ 704.
[8] مسلم برقم 574.
[9] البخاري 1/ 422 - 423 ومسلمٌ برقم 572.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست