responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 18
6 - جواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان [1].
7 - أن العمرة فرض [2].
8 - ابتداء وقت ذبح هدي التمتع بعد الفراغ من عمرة التمتع (3)
9 - صحة وجواز زواج البنت من الزنا [4].
10 - وجوب ختان المرأة [5].

التآليف في مفردات الإمام أحمد:
ألف الشيخ أبو الحسن علي بن محمَّد الطبري الهراسي الشافعي -المعروف بإلكيا، المتوفى سنة 504 هـ - كتابًا في مفردات أحمد. وتصدى للرد عليه فيها وبيان ضعف مأخذه في الاستدلال عليها. ولم يعتبر رحمه الله القول المشهور لأحمد، ولا ما وافق فيه مالكًا، فجازف بِعَدِّ مسائل ليست من "المفردات". وقد تصدى له فقهاء الحنابلة في وقته وبيَّنوا زيف ادعاءاته وتتبعوا ألفاظه وكلماته.
1 - فألف معاصره أبو الوفاء علي بن محمَّد بن عقيل البغدادي، المتوفى سنة 513 هـ كتابه "المفردات" في الرد عليه.
2 - وألف أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني المتوفى سنة 527 هـ كتابه "المفردات" في مجلدين، وهي مائة مسألة.
3 - ثم ألف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المتوفى سنة 536 هـ كتابه "المفردات".

[1] المرجع السابق 1/ 416.
[2] المرجع السابق 1/ 460.
(3) المرجع السابق 1/ 516.
[4] المرجع السابق 3/ 175.
[5] شرح النوويّ على مسلم 3/ 148.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست