responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 173
الأوزاعي وأبي [1] ثور لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. والطهارة عمل وحكمها باق فيجب أن يحبط بالردة للآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث [2] فبطلت بالشرك كالصلاة [3].
* * *
...................... ... ص وغسل من [4] يدرج في الأكفان
أي: ينقض الوضوء غسل الميت صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مسلمًا أو كافرًا، وهو قول النخعي وإسحاق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت. بالوضوء، وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قال في الشرح [5]: لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث [6].

[1] في د، س أبو ثور.
[2] في ط الحديث.
[3] الأشهر عن أصحاب الإمام أحمد أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: 217]. فيصح حجه في إسلامه الأول ويجزئه لو عاد إلى الإِسلام.
[4] في د ما.
[5] الشرح الكبير 1/ 189.
[6] وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينقض لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص ولأن كلام أحمد الثابت عنه يدل على أنه مستحب لا واجب وما روي عن أبي هريرة موقوف عليه وقد روى البيهقي 1/ 299 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، وقد حسن الحافظ في التلخيص إسناده وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من محققي الحنابلة. انظر المغني 1/ 185 - والمبدع 1/ 167 - 168 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 254.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست