responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 160
ويدل للأول [1] حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين
والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ [2]، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين [3]، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة [4] -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر [5] لمحل الفرض [6] يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه [7]، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.
* * *
...................... ... وعمة سنية حقيقة
أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

[1] في ط ويدل الأول.
[2] الفتح الرباني 2/ 71 وأبو داود برقم 159 والترمذيُّ برقم 99 وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ.
وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين.
ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي 1/ 230 - 337.
[3] في د منعولين.
[4] المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة.
[5] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي 21/ 183 وتهذيب السنن 1/ 131 - 123.
[6] في ط الغرض وهو تصحيف.
[7] لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى 21/ 184.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست