responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 37
اعتقد صِحَّتِهِ من النكاح إما باجتهاد أو بتقليد، فأما مَا اعتقد بطلانه فلا يقع. (1)
109 - رجح فِي مسالة الطلاق فِي الكتابة الظاهرة بالرجوع إِلىَ نية المطلق. (2)
110 - ذهب فِي مسألة من قَالَ لزوجته أخرجي من الدار، وكذا إذا أطعمها، وسقاها وَقَالَ: هَذَا طلاقك، فإن نوى أن يكون هَذَا شيئاً من طلاق، قبل منه فِيمَا بينه وبَيْنَ الله تَعَالَى، وكَذَلِكَ يقبل فِي الحكم عَلَى اصح الوجهين. (3)
111 - ذهب فِي مسألة من خالعت زوجها عَلَى شي، فوقع الخلع عَلَى عينه لَمْ يستحق سواه. (4)
112 - ذهب فِي مسألة المخالعة عَلَى المجهول مثل أن يقول: عَلَى مَا فِي بيته من متاع فَلَمْ يجد فِيهِ شيئاً أو خالعها عَلَى مَا يثمر نخلها أو عَلَى حمل أمتها فإنه يرجع بما أعطاها من المهر فِي مسألة المتاع وكَذَلِكَ الثمن والحمل إلا أن يرضى بدونه [5].
113 - ذهب فِي مسألة الخلع عَلَى محرم كالخمر إِلىَ القول: إنه كالخلع بغير عوض لاَ يصح فِي إحدى الروايتين إلا أن يَقُولُ: إن الخلع طلاق أو ينوي بِهِ الطلاق فيقع طلاقه رجعية وتصح فِي الأخرى فتبين بِهِ وَلاَ يستحق عليها شيئاً [6].
114 - رجح فيمن وصى لاَ جنبي بثلث ماله ولكل واحد من ابنيه بثلث ماله فأجاز أحد الابنين للأخر ولم يجز للأجنبي فإن جميع الثلث للأجنبي وَلاَ يلتفت إِلىَ رد الابنين [7].
115 - ذهب إِلىَ إن قياس المذهب فيمن وصى بحق مقدر من المال لإنسان والآخر بمثل نصيب أحد ولده فإنه يخرج كل واحد من الوصيتين من جميع المال إن أجاز الورثة ومن الثلث إن لم يجيزوا ثُمَّ يقسم مَا بقي بَيْنَ الورثة [8].
منهجنا فِي التحقيق:
لقد اتبعنا فِي تحقيقنا للكتاب المنهج المتعارف عَلَيْهِ فِي تحقيق المخطوطات الشرعية.
ويمكننا أن نلخص منهج التحقيق الذي سرنا عَلَيْهِ والتزمناه فِي تحقيقنا لكتاب

(1) انظر: 2/ 124.
(2) انظر: 2/ 127.
(3) انظر: 2/ 125.
(4) انظر: 2/ 121.
[5] انظر: 2/ 119.
[6] انظر: 2/ 119.
[7] انظر: 2/ 56.
[8] انظر: 2/ 51.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست