responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 391
جعل الخمسمائة قصاصاً بها فإن شريكه لشركه.

استأجر بحصته من الدين شيئاً
1924. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن تزوجها على حصته من الألف، لا يشركه، وإذا استأجر بها شيئاً، فإنه يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة لأن الإجارة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه لو استأجر بعبد لا يجوز قبل القبض.
1925. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليست الإجارة هاهنا بمنزلة البيع، ألا ترى أن مريضاً لو استأجر أجيراً ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه، ولو اشترى شيئاً ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه.

مفاوض اشترى عبداً
1926. ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى من رجل عبداً بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقيه صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف.

منع أحد المتفاوضين شريكه من بيع جارية بعينها
1927. هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قَالَ: أحدهما لشريكه: لا تبع هذه الجارية، فباعها قَالَ: بيعه جائز وكذلك لو قَالَ: لا تشتر هذه الجارية فاشتراها جاز.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست