responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 368
ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
1810. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع.

درهم زائف
1811. ولو أن رجلاً قضى رجلاً درهماً زائفاً، قَالَ الْفَقِيْهُ: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده.

مما يعد رضاء بالعيب
1812. ولو باع جارية فأراد خصومته فقَالَ: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب.

رؤية الخياط
1813. ولو اشترى ثوباً فإذا هو صغير فأراد رده، فقَالَ: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس رؤية الخياط كعرضه على البيع.

ديناران بدينار ودرهم ثم استحق أحد الدينارين
1814. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقَالَ زُفَرُ: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست