responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 346
بيع أحد الورثة حصته من المستودع
1712. هشام عن محمد في مملوك بين أخوين ورثاه وهو وديعة عند رجل فباع أحدهما نصيبه من المستودع وهو يقر بالغلام فخلاه وإياه ثم مات الغلام. قَالَ: لأخيه أن يأخذ أخاه بنصف قيمة الغلام يعني يوم سلم الغلام.
1713. وإن كان الذي في يده الغلام منكراً وكان في يده بالغصب لم يكن للأخ على أخيه سبيل لأنه يقول: صالحته وحصتك قائمة وأما هناك فقد سلم فصار ضامناً.

جرح العجماء
1714. بلغنا عن شريح أنه سئل عن شاة لرجل أكلت غزلاً لحائك قَالَ: إن كان ذلك ليلاً فإنه يضمن، وإن كان بالنهار فلا يضمن وتأول قول الله تعال عز وجل: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] قَالَ: والنفش لا يكون إلا بالليل وهذا قول أهل المدينة، وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلاُ أو نهاراً وأخذوا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: جرح العجماء جبار.

ضمان المستعير
1715. ولو أن رجلاً أعار من رجل شيئاً وقَالَ: له: لا تدفع إلى غيرك، فدفع إلى غيره، فإنه يضمن ويصير حاله حال الوديعة.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست