responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 302
وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان وسوى بين الحياة والموت.

إسلام الشاهدين
1494. هشام عن محمد في شاهدين كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم الشاهدان.
1495. قَالَ مُحَمَّدٌ: أسأل الشاهدين أن يعيدوا الشهادة عليه. قلت: أفنسأل تعديلها؟ قَالَ: لا، لأنهما عدلا في الشرك وهما عدلان بعد السلام.

المسألة عن عدالة الكافر
1496. قلت فمسألة الكافر من يسأل عنها المسلمون أم الكافرون؟ قَالَ: يسأل المسلمون. قلت فإن لم يعرفها المسلمون؟ قَالَ: يسأل المسلمون عن المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود.

شهادة الأجير
1497. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل استأجر رجلاً يوماً واحداً فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه لا يجوز؟ قَالَ: القياس أن لا يقبل.
1498. ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل قَالَ: أبطلها بمنزلة رجل شهد لامرأته ثم طلقها.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست