responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 293
وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أرى أن يصلب وهو حي ثم يطعن في لبتّه فيكون قتله كذلك وادعه على خشبته ثلاثة أيام حتى يعرف ثم يخلى بينهم وبين أهليهم فينزلون.

لا يقطع السارق بما أكل
1444. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا دخل السارق بيتاً فأكل ديناراً ثم خرج لم يقطع وغرم مثلها ولا ينتظر أن يضعه.

متى تحدد قيمة النصاب
1445. ولو أن رجلاً سرق ثوباً يساوي عشرة ثم ارتفعا إلى القاضي وهو يساوي أقل من عشرة، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقطع. وكذلك لو سرق في بلد ثوباً يساوي عشرة، ثم ارتفعا إليه في بلد يساوي فيه أقل من عشرة لا يقطع.

متى يتحقق أخذ مال الغير
1446. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في سارق جمع ثياباً فألقاها من فوق البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذها قطع، ولو أنه لما خرج أخذت من قبل أن يأخذها لم يقطع.
1447. وقَالَ زُفَرُ لا يجب القطع في الوجهين.
أثر وجود الصبي والمجنون بين السراق وقطاع الطرق على مسؤوليتهم
1448. ولو أن قوماً سرقوا وفيهم صبي أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم محرم فلا قطع عليهم في قول، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان الصبي هو الذي أخرج المتاع فلا قطع عليهم وأن وليه الكبير قطعوا. وكذلك قطاع الطريق إذا كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم منه.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست