responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 252
بيع نصف الشيء الموكل ببيعه بكل الثمن أو بأقل من ذلك الخ
1244. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمرته أن يبيع عبداً لي بألف درهم فباع نصفه بألف درهم قَالَ: بيعه جائز وقد أحسن.
1245. قلت: فإن باع نصفه بألف درهم إلا درهماً وكراً من حنطة؟ قَالَ: البيع باطل.
1246. وإن باع العبد بألف درهم وكر من طعام بعينه فالآمر بالخيار: إن شاء أبطل البيع كله، وإن شاء أجاز البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد.
1247. وإن باعه بألف درهم ثم زاد كراً بعينه أو بغير عينه جاز والكر للآمر، ولا خيار له لأن البيع وقد بما قد قَالَ:.

أداء الموكل ثمن الشيء الموكل ببيعه
1248. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمرته أن يشتري لي ثوباً بعشرة دراهم ففعل ثم إني لقيت البائع فبعته بتلك العشرة قَالَ: جائز. فإن قَالَ: الوكيل أنت تطوعت على الأداء فأنا أرجع عليك. قَالَ: ليس له ذلك، لأن كل شيء يرجع به عليك فأديته لا تكون أنت فيه متطوعاً.

قضاء المحيل الدين
1249. وكذلك قَالَ: في الحوالة إذا قضى المحيل الدين يعني كان لعمر دين على زيد فأحال ذلك على خالد، ثم أدى ذلك زيد فجاء عمرو إلى خالد فطلب منه، قَالَ: لا يجوز ذلك ولو لم يقض المحيل الدين، ولكن المحتال له وكل المحيل بقبض ما على المحتال عليه لا يجوز، وإن قبض بمحضر من القاضي أو بمحضر من الشهود لأن له أن يرجع عليه إن أفلس.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست