responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 164
يقبضه أو رهنه أو وهبه أو تصدق به على رجل أو باعه قَالَ: يجوز في الهبة والصدقة والرهن. ولا يجوز في الإجارة والبيع. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يجوز بغير قبض فإذا فعله قبل القبض جاز. وكل ما لا يجوز إلا بالقبض فإذا فعله قبل القبض لا يجوز.
843. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لو اشترى عبداً فلم يقبض حتى كاتبه أو رهنه أو آجره فللبائع أن يبطل ذلك كله، فإن لم يبطل القاضي حتى نقده الثمن فإنه تجوز الكتابة، وأما الإجارة والرهن فباطل، لأنه لا تجوز الإجارة والرهن فيما لا يجوز بيعه، وأما الكتابة فتجوز فيما لا يجوز بيعه. ولو اعتق أو دبر فإنه لا ينقض نقد الثمن أو لم ينقد.

إعتاق ما في بطنها
844. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل اشترى جارية فأعتق ما في بطنها، قَالَ: لا يكون قبضاً.
845. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي"في رجل اشترى جارية حاملاً فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها فولدت بعد العتق بيوم ثم مات الولد والأم فعلى المشتري حصة الولد من الثمن لأنه قابض للولد حين جاز عتقه.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست