responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 107
ذلك ثم بات عند الأولى فإنه يقع على التي بات عندها ثلاث تطليقات ويقع على الثلاث الأخر على كل واحدة منهن تطليقتان. ولو بات مع اثنتين وقع على اللتين بات عندهما على كل واحدة منهما تطليقتان وطلقت الباقيتان كل واحدة منهما تطليقة واحدة. وإن بات عد الثلاث وقعت على كل واحدة منهن تطليقة ولا يقع على الرابعة شيء.

تعليقه طلاقها على الزواج
544. ولو قَالَ: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزوجها فهي طالق، فأمر رجلاً فزوجها إياه لم تطلق لأنه حنث بالأمر.

تعليق الطلاق على الخطبة والزواج
545. عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأتين: إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما ثم تزوجهما. قَالَ: لا يقع الطلاق من قبل أنه حنث بخطبتهما.

حلف لا يكلم فلاناً
546. ولو أن رجلاً قَالَ: لا أكلم فلاناً إلا ناسياً، وحلف على ذلك فكلمه مرة ناسياً ثم كلمه ذاكراً حنث.
547. ولو قَالَ: لا أكلمه إلا أن أنسى فكلمه وهو ناس ثم كلمه ذاكراً لم يحنث.

الفرق بين كما وإذا
548. رجل قَالَ: لإحدى نسائه وهن أربع: كلما حلفت بطلاقك فسائر نسائي طوالق، ثم قَالَ: للثانية والثالثة مثل ذلك ولم يقل للرابعة فقد بانت الثالثة والرابعة بثلاث ثلاث ووقع على الثانية تطليقتان، وعلى الأولى تطليقة.
549. ولو لم يقل كلما حلفت ولكنه قَالَ: إذا حلفت وقع على الثالثة والرابعة تطليقتان تطليقتان وعلى الأولى والثانية تطليقة.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست