responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 92
فعلى قول السدي: يكون المعراج في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري: يكون في ربيع الأول.
قوله: (ومن أسلم أو أفاق) أي من الجنون (أو بلغ) أي الصبي (أو طهرت) أي الحائض من الحيض، أو النفساء من النفاس، (والحال أنه قد بقي من الوقت قدر تحريمة: لزمته صلاة ذلك الوقت) عندنا فيقضيها خلافاً للشافعي.
قوله (ولو ارتد) أي عن الإسلام والعياذ بالله (أو جن أو حاضت المرأة حينئذ) أي حين بقي من الوقت قدر تحريمة (لم يجب عليهم صلاة ذلك الوقت) خلافاً لزفر.
والأصل في هذين الفصلين: أصولي، وهو أن الوجوب عند الشافعي: بأول الوقت، وعندنا: بآخره، وأن السببية من الجزء إلى الجزء اتفاقاً، إلا أن عند زفر: إلى أن يتضيق الوقت، وعندنا: إلى آخر جزء من أجزاء الوقت.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست