responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 164
فصل في الجماعة
لما كان أداء الصلاة على وجه الكمال بالجماعة، إذ هي من سنن الهدى، فصل لها فصلاً على حدة.
قوله: (هي) أي الجماعة (سنة مؤكدة)، لقوله عليه السلام: "الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق" هذا مأخوذ من حاصل حديث طويل أخرجه أبو داود والنسائي، والمراد منه جماعة الرجال، لأن جماعة النساء مكروهة، وفي رواية: الجماعة فرض كفاية، وهي قول الشافعي، وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز.
قوله: (وتخفيفها مع الإمام سنة ثانية) أي تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها وسجودها وغير ذلك: سنة ثانية.
فإن قلت: قوله: (ثانية) يستدعي الأولى، لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟
قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هو الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها: هو الثانية، ولاشك أن كلاً منهما سنة، أما الأول: فلما روينا، وأما الثاني: فلقوله عليه السلام: "يا معاذ لا تكن فتاناً فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة" رواه أبو داود.
فإن قلت: لم؟ قيل: لتخفيف الصلاة سنة ثانية؟ قلت: لأن السنن على نوعين: سنة مؤكدة، وسنة الزوائد وهي السنة الثانية. ولاشك أن تخفيف الصلاة من السنن الزائدة فافهم. ورأيت في بعض النسخ (وتحقيقها مع الإمام) بالحاء المهملة والقافين، فحينئذ يكون الضمير عائداً إلى الجماعة أي: تحقيق الجماعة مع الإمام، وهو ظاهر،

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست