responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 236
كتاب الصيد والذبائح
وما قدر على ذكاته [1] فذكاته في حلقه ولبته (2)
وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه (3)

[1] أي ذبحه، والأصل في مشروعية الذبائح قوله تعالى: " إلا ما ذَكيتمْ " / المائدة: 3/ أي ما أدركتموه حياً، ذبحتموه فإنه حلال لكم.
وفي مشروعية الصيد قوله تعالى: " وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ".
/المائدة: 2/ أي إذا تحللتم من الإحرام بالحج أو العمرة فقد حل لكم الاصطياد.
وسيأتي مزيد من الأدلة خلال فصول الكتاب.
(2) الحلق أعلى العنق، واللبة أسفله، والذبح يكون بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: (ألاَ إن الذكَاةَ في الحَلْقِ وَاللبة) رواه الدارقطني (4/ 283). والبخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عَنهما في الذبائح، باب: النحر والذبح.
(3) جَرحُه جُرحاً مزهقاً لروحه في أي مكان أمكن من بدنه.
روى البخاري (5190) ومسلم (1968) عن رافعِ بن خديج رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم أصَابَ نَهْبَ إبل وغنم، فَند منها بعيرُ، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهْم فَحَبَسَهُ - أي فمات- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إن لِهذه الْبهائِمِ أوَابِدَ كَأوَابِد الْوَحش فما فعَلَ منها هكذا فافعَلُوا بهَ مِثلَ ذلك. وروي: وما غَلَبكُم منها فَاصنَعُوا بِه هكذا).
[نهب: غنيمة. فند: نفر وذهب على وجهه شارداً. أوابد: هي التي تأبدت، أي نفرت وتوحشت].
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست