responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 192
عَدُوٍّ فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب. فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر. ولو قال الشفيع: «لم أعلم أن حق الشفعة على الفور»، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه.
(وإذا تزوج) شخص (امرأة على شِقْص أخذه) أي أخذ (الشفيعُ) الشِقصَ (بمهر المثل) لتلك المرأة، (وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها) أي الشفعة (على قدر) حِصَصِهم من (الأملاك). فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا.

القراض
{فصل} في أحكام القراض. وهو لغةً مشتق من القَِرْض، وهو القطع؛ وشرعا دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما.

نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست