responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 612
«أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه فقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت» [1].
وفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: «وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًّا وميتًا».
وهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماء، بل نقل النووي الإجماع عليه، لكن أنكره سعيد بن المسيب -رحمه الله- فإنهم لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة، غضب وقال: «أولست على القبلة»؟ [2] لكنه قد عورض بقوله غيره، ثم إنه لم يجزم بكون التلقين بدعة!! ولا حرامًا، ثم إن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورًا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم [3].
كيفية توجيهه إلى القبلة: للعلماء في هذه الكيفية وجهان:
1 - أن يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليصير إلى القبلة.
2 - أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة [4]، وهذا هو الأرجح، ومما يؤيده: قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... فإن مت، مت على الفطرة» [5].
قلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة في قصة وفاة فاطمة رضي الله عنها وفيه: «.. فاضطجعت واستقبلت القبلة، وضعت يدها تحت خدها» [6] وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها. والله تعالى أعلم.
ما يفعله الحاضرون إذا مات، وأسلم الروح:
1 - تغميض عينيه:
فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقَّ بصرُه فأغمضهُ، ثم قال: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ....» [7].

[1] حسن بطرقه: أخرجه الحاكم (1/ 353)، والبيهقي (3/ 384)، وحسنَّه شيخنا في «الغسل والكفن» (ص: 22).
[2] إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3/ 391).
[3] «المغنى» (2/ 451)، و «الغسل والكفن» (ص: 25).
[4] «المجموع» (5/ 116).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (244)، ومسلم (2710).
[6] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/ 461) وفي سنده ضعف.
[7] صحيح: أخرجه مسلم (920)، وأبو داود (3102) مختصرًا.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست