responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 576
اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [1].
وأما المحرم فلا يجوز له استعمال الطيب كما سيأتي في «الحج».
وأما المرأة فالأدلة كثيرة ومتضافرة في تقرير تحريم خروجها متطيبة ولو للصلاة، ومن ذلك حديث زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء (وفي رواية: المسجد) فلا تطيَّب تلك الليلة» [2].
2 - دلك الأسنان بالسواك ونحوه:
لحديث أبي سعيد مرفوعًا: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستَنَّ وأن يمسَّ طيبًا إن وجد ...» [3] والاستنان: دلك الأسنان بالسواك.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» [4].
3 - التزين بلبس أحسن الثياب، وأفضلها البياض:
فعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومسَّ من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ... كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» [5] وخير الثياب البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من الثياب البياض، فإنها خير
ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم» [6].
4 - اجتناب ما يُتأذى برائحته: كأكل البصل والثوم ونحوهما والتدخين، وقد تقدم الكلام على هذا في صلاة الجماعة.

[1] صحيح: أخرجه البخاري (883)، وأبو داود (1113)، والدارمي (1541)، والبغوي (1058).
[2] صحيح: أخرجه مسلم (443)، والنسائي (2/ 260).
[3] صحيح: تقدم قريبًا.
[4] صحيح: أخرجه البخاري (887)، ومسلم (578).
[5] صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (343)، وأحمد (3/ 81)، والحاكم (1/ 283)، وابن حبان (2767).
[6] صحيح: أخرجه أبو داود (3878)، والترمذي (994)، والنسائي (8/ 205)، وابن ماجه (1472)، وأحمد (1/ 247).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست