responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 440
أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن عبَّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلَّى ركعتين، وقَلَب رِدَاءه: جعل اليمن على الشمال» [1].
وخالف في هذا أبو حنيفة [2] فقال: لا تُسَنُّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها واستدل لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة كما سيأتي.
والحديث حجة عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين إذ لا تنافي بينهما.
من سنن الاستسقاء:
[1] خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذِّلين متواضعين متضرِّعين: فعن ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلاً متواضعًا متضرِّعًا، حتى أتى المصلى فرقى المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرُّع والتكبير، ثم صلَّى ركعتين كما يصلي في العيد» [3].
[2] أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له:
وقد اتفق القائلون بسُنية الصلاة للاستسقاء على أن لها خُطْبة، إلا رواية في مذهب أحمد.
وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل العلم إلى أن الخطبة بعد الصلاة [4]، واحتجوا بما يلي:
1 - حديث عبد الله بن زيد قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلَّى فاستسقى وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا» [5].

[1] صحيح: أخرجه البخاري (1027)، ومسلم (894) واللفظ للبخاري.
[2] «ابن عابدين» (2/ 184)، و «فتح القدير» (2/ 57).
[3] حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (1165)، والترمذي (555)، والنسائي (1/ 226)، وانظر «الإرواء» (665).
[4] «الدسوقي» (1/ 406)، و «الأم» (1/ 221)، و «المجموع» (5/ 77)، و «المغنى» (2/ 433)، و «كشاف القناع» (2/ 69).
[5] إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/ 41)، وأصله في البخاري (1027)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست