responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 420
الاستراحة بين كل ترويحتين:
اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلسون بعد كل أربع للاستراحة [1].
قلت: ولعلَّ الأصل في هذا قول عائشة رضي الله عنها -الذي تقدم كثيرًا- في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم: «... يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأ عن حسنهن وطولهن ...» فهو مشعر بالفصل بين كل أربع.
ولا يشرع في هذه الاستراحة ذكر مُعيَّن ولا غيره كما يفعله بعض الجهال.
القراءة في «التراويح»، وهل يُختم القرآن؟
لم يرد في تحديد القراءة في التراويح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلف باختلاف الأحوال، ويقرأ الإمام قدر ما لا يُنفِّرهم عن الجماعة، ولو اتفق جماعة يرضون بالتطويل فهو أفضل للآثار المتقدمة.
وقد استحب الحنفية والحنابلة أن يختم القرآن الكريم في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة [2].
القيام مع الإمام حتى ينصرف:
ينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يتم معه الصلاة حتى ينصرف، وألا يفارقه قبل انصرافه، ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة» [3] وإن أوتر الإمام آخر صلاته أوتر معه، ولو كان في نيَّته القيام بالليل، فإن هذا لا يضرُّ كما تقدم تحريره، والله أعلم.

[1] «رد المختار» (1/ 474)، و «حاشية العدوي» (2/ 321)، و «مطالب أولي النهى» (1/ 564).
[2] «فتح القدير» (1/ 335)، و «البدائع» (1/ 289)، و «المغنى» (2/ 169).
[3] صحيح: أخرجه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (3/ 83)، وابن ماجه (1327).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست