responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 329
فظاهر قوله: «ويحمد الله عز وجل وثني عليه» أنه دعاء الاستفتاح، قال الصنعاني: «فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام» [1] اهـ.
قلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صحَّ الحديث ولم ينعقد على خلافه إجماع، بل القول بوجوبه هو رواي عن أحمد واختارها ابن بطة [2]، وقد أطلق ابن رشد في «بداية المجتهد» ([1]/ 172) القول بوجوب التوجيه في الصلاة عن الشافعي وأبي حنيفة (!!) ولم أظفر بما يؤيد هذا عنهما إلا ما وقع في «الدر المختار» ([1]/ 476) من عدِّ (الثناء) من الواجبات.
والأصل في دعاء الاستفتاح أن يُسَرَّ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وعليه عامة أهل العلم وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانًا ليعلمه الناس [3].
كما جهر عمر بن الخطاب بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك ...» [4].
يستثنى مما تقدم موضعان:
1 - في صلاة الجنازة: فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأنها مبنية على التخفيف والاختصار، وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة» [5] وفي رواية «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا ...».
ففيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إذ لم يجهر به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة.
وقيل: بل يشرع فيها كغيرها، والأول أقرب والله أعلم.
المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام: فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله.

[1] «سبل السلام» (1/ 312).
[2] «الفروع» (1/ 413)، و «الإنصاف» (2/ 120).
[3] ذكر في «المغنى» (2/ 145) نحوه عن أحمد.
[4] إسناده صحيح: أخرجه مسلم (399) منقطعًا ووصله الدارقطني (1/ 199)، والبيهقي (2/ 34)، ورجحا وقفه، وأخرجه عبد الرزاق (2555 - 2557)، وابن أبي شيبة (1/ 230) من طرق متصلاً ومنقطعًا، وانظر «المجموع» (3/ 277)، و «الإرواء» (340).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (1335)، وأبو داود (3182)، والترمذي (1032)، وابن ماجه (2490)، والنسائي (4/ 74، 75)، والرواية الأخرى له.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست