responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 269
الأول: لا تجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد [1].
الثاني: يجوز، وهو مذهب الشافعي [2] والرواية الثانية عن أحمد، وحجتهم:
1 - أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت، وقد تقدم.
2 - ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» [3].
3 - قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» [4].
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [5].
5 - ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6 - الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.
قلت: ويُستدل لهذا المذهب كذلك بما يلي:
7 - حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة (أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها» قلت: فبما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» [6].
وفي حديث ابن مسعود موقوفًا: «ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شَرَق الموتى، (يعني: إلى آخر النهار) ...» [7] وذكر نحو حديث أبي ذر، فأجاز النافلة في وقت الكراهة للسبب المذكور.

[1] «المبسوط» (1/ 152)، و «شرح فتح القدير» (1/ 204)، و «المغنى» (2/ 90).
[2] «الأم» (1/ 149)، و «المجموع» (4/ 69).
[3] صحيح: تقدم في «الوضوء».
[4] صحيح: يأتي في «صلاة الكسوف».
[5] صحيح: يأتي في «صلاة التطوع».
[6] صحيح: أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (1008) بتحقيقي.
[7] صحيح: أخرجه مسلم (534) وغيره، وانظر «قدر الصلاة» (1015) بتحقيقي.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست