responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام نویسنده : السيف، ناصر بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 76
أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟
384 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً» رواه البخاري.
385 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.

باب الخيار
386 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
387 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.

نام کتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام نویسنده : السيف، ناصر بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست