responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام نویسنده : السيف، ناصر بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 65
وأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ فأمَّا من أهلَّ بعمرةٍ فحلَّ عند قدومِهِ، وأما من أهلَّ بحجّ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحِلُّو حتى كان يوم النحر» متفق عليه.

بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به
325 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد» متفق عليه.
326 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّهُ الزعفران ولا الورسُ» متفق عليه واللفظ لمسلم.
327 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه.
328 - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ، ولا يخطُبَ» رواه مسلم.
329 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصةِ صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم - قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وكانوا محرمين: «هل منكم أحدٌ أمَرَهُ أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» متفق عليه.

نام کتاب : البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام نویسنده : السيف، ناصر بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست