responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 445
الصلاة) وهذا ينفي الكفارة؛ ولأن حال السفر حال إباحة الفطر ينتفي الانحتام معها، وذلك مانع من وجوب الكفارات؛ ولأن من شرط وجوبها انتفاء سبب الإباحة وإلا كانت مناقضة.

[تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر]
[676] مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، صام هذا الداخل ثم قضى ما عليه، وأطعم عن كل يوم مداً. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: ليس للقضاء وقت محصور، ولا فديه عليه؛ لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، وإذا أخرها بتفريط حتى فات وقتها لزمته كفارة كالحج. ويدل على ذلك أن وقت القضاء محصور، لقول عائشة: (إنه كان ليكون علي قضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان)، ولم ينكر ذلك عليها أحد، ولأنها عبادة وجبت على البدن فتكرر وجوبها، من شرطها النية، فإذا أخرها حتى دخل وقت عبادة أخرى من جنسها كان مفرطا عاصيا كالصلاة.

[677] مسألة: فإن مات وقد دخل رمضان آخر، ولم يقض الأول فأوصى بأن يطعم عنه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مدا، وحكى الإسفراييني عن أصحابهم أنه يطعم عن كل يوم مدين، مداً للتأخير ومدا للفوات، فدليلنا: أن عبادات الأبدان إذامات قبل أدائها لم تجب عليه لفواتها بالفوت إطعام كسائر العبادات.

[678] مسألة: إذا مات وعليه صوم واجب لم يلزم ورثته الإطعام إلا أن يوصي بذلك. خلافاً للشافعي، لأنها عبادة عن البدن، فإذا مات لم يلزم بفواتها الإطعام كالصلاة والحج.

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست