responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 46
وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلاً واحدًا وخلطهما في نيته، لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته.
وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول.

17 - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء
فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار
الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى.
والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى.
ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق.

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست