responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 43
ذلك، فتكون حائضًا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي الحيض مرة أخرى، ثم كذلك حكمها في كل شهر، إن تغيرت الدم كانت حائضًا، وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدًا بعد الحيض الأول، ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض.

13 - باب في الحامل تحيض
فصل في الحامل تحيض
والحامل تحيض وحكمها في حيضتها حكم الحائل التي لا حمل بها فإذا اتصل دمها وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها، فالقول فيها علىالاختلاف الذي بيناه في الحائل التي لا حمل بها.
وقد قال محمد بن القاسم: عن مالك في الحامل تحيض ليس أول الحمل كآخره، فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها، تترك الصلاة، ما بين خمسة عشر يومًا إلى عشرين يومًا، وإن رأته بعدس تة أشهر من حملها أو في آخر حملها تركت الصلاة ما بين عشرين يومًا إلى ثلاثين يومًا.

14 - باب الاستمتاع من الحائض
فصل الاستمتاع من الحائض
ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ولا يجوز وطؤها بعد طهرها وقبل غسلها.

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست